مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
بمقدار الثلث ، وكذلك تشخيص بكارة البنت وثيبوبتها ، وتشخيص قطع اليد الشلّاء بالصحيحة ؛ لاحتمال عدم انحسامها لو قطعت ، لبقاء أفواه عروقها مفتّحة ، وغير ذلك « 1 » ، ممّا يراجع في محلّه ، بل يكون قول الطبيب وتشخيصه حجّة أيضاً في نفسه فيما يرجع إلى وظيفة العلاج وحفظ الإنسان لنفسه وصحّته الواجب شرعاً . 2 - الرجوع للتجّار والمقوّمين من أهل الخبرة في معرفة القيم والأروش : المعروف بين الفقهاء الرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار والمقوّمين في تشخيص ومعرفة أرش الشيء ، فمن اشترى شيئاً على السلامة والصحّة وظهر فيه عيب سبق وجوده عقد البيع ، كان المشتري بالخيار بين ردّه وأخذ ثمنه ، وبين أرش العيب ، ولا خيار للبائع ، ويرجع إلى أهل الخبرة في معرفة الأرش « 2 » . وكذا يرجع إليهم في معرفة القيم كالقيمة السوقية للمبيع وثمن المثل ونحوهما . ( انظر : أرش ) 3 - الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأعلم : ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هناك طرقاً لإثبات الأعلم ، وهي : 1 - العلم . 2 - الشياع المفيد للاطمئنان . 3 - أهل الخبرة والاستنباط « 3 » . واستدلّوا له بالسيرة العقلائية على الرجوع إلى أهل الخبرة في كلّ موضوع عند التردّد فيه « 4 » . ( انظر : تقليد ) 4 - الرجوع إلى أهل الخبرة - القافة - في تعيين النسب : لا خلاف في حرمة الرجوع إلى القائف « 5 » - وهو الذي يحكم بالنسب
--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 11 : 97 . جواهر الكلام 42 : 349 . مباني تكملة المنهاج 2 : 154 ( 2 ) المراسم : 175 . وانظر : المقنعة : 596 - 597 . الشرائع 2 : 38 ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 22 ، م 17 . تحرير الوسيلة 1 : 6 ، م 19 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 8 ، م 20 ( 4 ) مهذّب الأحكام 1 : 34 ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 441